مذكرة خاصة عدد 1602 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الإتحاد الوطني للمكفوفين يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي فهو لا يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية غير أنه يبقى خاضعا للمع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.