من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: تطبيق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم عدد 205106 بتاريخ 5 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.