L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 356/2014 · 01/04/2014

TCL due par les sociétés totalement exportatrices

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 مارس 2014  وبعد،  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2014 تم إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.