من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 مارس 2014
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2014 تم إخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.