من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: استشارة حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 مارس 2014 الوارد علينا بتاريخ 01 أفريل 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة كيفية إحتساب المعلوم على المؤسسات ذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.