من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 04 ماي 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بإخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.