L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 997/2015 · 21/05/2015

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المرجع : مكتوبك بتاريخ 04 ماي 2015  وبعد،  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بإخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.