حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 21 997
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبك بتاريخ 04 ماي 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن تطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بإخضاع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,1% له انعكاس سلبي على هذه الشركات حيث أصبحت تدفع مبالغ بعنوان المعلوم تصل إلى حدود 10 مرات المبالغ التي كانت تدفعها بعنوان المعلوم على العقارات المبنية طالبة التخفيض في المعلوم وإدراج المقترح ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرّفني إعلامك أن طلبك وضع تحت الدرس.
وتقبلي سيّدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية