Régime de TCL applicable aux entreprises déficitaires
حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 615 2015 مارس 30 من وزير المالية إلى السيد […] وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات 2015 أفريل 1 الوارد تحت عدد 3157 الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم كيفية احتساب شركة "المتوسطية للحبوب" المسجّلة لخسارة جبائية بعنوان سنة 2013 للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يحتسب المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجّل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات على أساس 25% من الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة ويقصد بالخسارة التي يتم اعتمادها في هذه الحالة الخسارة الجبائية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن شركة "المتوسطية للحبوب" سجلت خسارة جبائية سنة 2013 فإن المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى سنة 2014 يحتسب على أساس 25% من الضريبة الدنيا المذكورة.
ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
---------------------------------------------------------------------- نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.