Régime de TCL applicable aux entreprises déficitaires
حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 08 مارس 2013 عدد 400
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم عدد 3135 بتاريخ 27 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الديوان […] يروج مواد موردّة خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار مع هامش ربح سلبي طالبين تمكينكم من دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية يحتسب المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجّل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالديوان […] وإذا سجّلت سنة 2012 نتائج سلبية فإن احتساب المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى سنة 2013 يكون على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات يدفع عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
وبالتالي، يبقى الديوان خاضعا للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2% من رقم المعاملات طالما لم يقم بإيداع التصريح المذكور الذي يبيّن الخسارة على أن يقوم بتسوية وضعيته إزاء المعلوم المذكور بعد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
Page 2
هذا، وتم بمقتضى أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يتعدى هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها 6%.
وعلى هذا الأساس وإذا أثبت الديوان أن رقم معاملاته بالنسبة إلى سنة 2012 متأت بنسبة تساوي أو تفوق 80% من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6% فيمكنه الانتفاع بالنسبة المنخفضة للمعلوم على المؤسسات ودفعه على أساس 0,1% عوضا عن 0,2%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.