L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 400/2013 · 08/03/2013

Régime de TCL applicable aux entreprises déficitaires

من وزير المالــــــية الى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية  المرجع: مكتوبكم عدد3135 بتاريخ 27 فيفري 2013 وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الديوان **** **** يروج مواد موردة خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار مع هامش ربح سلبي طالبين تمكين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.