من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول شهادة الاعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا للقانون عدد 19 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والمتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الصحة واستنادا إلى مراسلة الإدارة العامة عدد 301 بتاريخ 4 جوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.