مذكرة خاصة عدد 638 بتاريخ 03 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص تطبيق أحكام الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2004 على المبالغ الراجعة للوكالة التونسية للإتصال الخارجي مقابل الإعلانات الإشهارية والبلاغات التي تؤمن صدورها في الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.