L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 577/2015 · 26/03/2015

Retenue à la source au titre des sommes versées au profit des agences de publicité

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الإعلانات الإشهارية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 27 فيفري و12 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنكم تمارسون نشاط وكيل إشهارء حيث تقوم شركتكم بإقتناء أو كراء فضاءات سواء لدى مؤسسات خاصة أو لدى نقابات سكنية أو بلديات لتخصنصها لتعليق الإعلانات الإشهارية لحرفاتها. كما بينتم أن شركتك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.