L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3678/2019 · 30/10/2019

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إشهارية

وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إشهارية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لإطلاق الموقع الالكتروني لشركتكم على الخط والمتخصص في التجارة الالكترونية ولغاية التعريف به؛ تعتزم شركتكم التعامل مباشرة مع بعض الإذاعات والتلفزات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.