حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إشهارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F
من وزير المالية إلى N° 3678 30/10/2019
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إشهارية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لإطلاق الموقع الالكتروني لشركتكم على الخط والمتخصص في التجارة الالكترونية ولغاية التعريف به، تعتزم شركتكم التعامل مباشرة مع بعض الإذاعات والتلفزات ومواقع الجرائد الالكترونية لتمرير ومضات إشهارية مرئية أو مسموعة. فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المؤسسات الإعلامية مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المؤسسات الإعلامية مقابل تمرير ومضات إشهارية للتعريف بالموقع الالكتروني للشركة للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، وذلك:
• على كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000 دينار، حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن المبلغ المذكور،
• على كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000 دينار، حتى ولو كان المبلغ المضمّن بالفاتورة يقل عن المبلغ المذكور، أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 1000 دينار والمتعلقة بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن المبلغ المذكور.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان خدمات إشهارية
- Régime fiscal applicable à la diffusion de spots publicitaires
- طلب الانضواء تحت النظام التقديري بعنوان نشاط "تركيب العلامات الاشهارية"
- Retenue à la source au titre des sommes versées au profit des agences de publicité
- Sommes payées par l'Etat à des organismes à but non lucratif exonérés de l'IS