من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات بث ومضات إشهارية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ديسمبر 2015
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة " ---------------- " وهي محطة إذاعية خاصة تم إحداثها سنة 2015، تعتزم القيام بومضات إشهارية لفائدة بعض المعلنين وأنه تم الإتفاق في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.