مذكرة خاصة عدد 671 بتاريخ 29 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تتولى في نطاق القيام بمهامها تلقي طلبات العروض والإعلانات الإشهارية والبلاغات من الوزارات والمؤسسات العمومية وتؤمن صدورها بالصحف والدوريات الوطنية والأجنبية.
وفي هذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.