مذكرة خاصة عدد 337 بتاريخ 03 ماي 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم جمعية خيرية إسعافية تقوم بتأهيل وإدماج المعاقين وأنكم بصدد بناء وتجهيز ضيعة تربوية خاصة بالأطفال المعاقين وتطلبون بالتالي الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المقتنيات اللازمة لهذا الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.