من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----"
المرجع : مكتوبكم عدد 75- 2020 بتاريخ 26 فيفري 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم قامت بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.