L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 915/2020 · 15/06/2020

حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة  المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----"

من وزير المالية  الى  الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة  المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----" المرجع : مكتوبكم عدد 75- 2020 بتاريخ 26 فيفري 2020 . لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم قامت بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.