L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1114/2013 · 08/05/2013

Régime fiscal applicable aux associations

  من وزير المالية   إلى الموضوع: النظام الجبائي لجمعية *** المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2013   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه  أن نشاط جمعية *** يتمثل في دراسة وضعيات الأيتام وتأطيرهم والإحاطة بالعائلات الكافلة لهم ومساعدتهم إجتماعيا وصحيا وثقافيا وإقامة شراكات مع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.