الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على الضيعة ****.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2014.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الضيعة **** بسيدي ثابت تقوم في إطار تمويل نشاطها المتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.