مذكرة خاصة عدد 2488 بتاريخ 26 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم إقتنيتم مسكنا قديما غير صالح للسكن ثم قمتم بهدمه وإستغلال مساحته لإعادة بناء مسكن لائق، كما بينتم أنكم عند طلبكم تمكينكم من الإنتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.