مذكرة خاصة عدد 78 بتاريخ 17 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان يمكن لأجير متزوج وله 4 أطفال في الكفالة سنهم دون 16 سنة أن يطرح من قاعدة إحتساب الخصم من المورد بعنوان أجره الأعباء بعنوان الأطفال في الكفالة الثلاث أو الأربع، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.