مذكرة خاصة عدد 465 بتاريخ 20 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لم يؤخذ بعين الإعتبار عند إحتساب الخصم من المورد بعنوان جراية التقاعد التي تتقاضونها، التخفيضات بعنوان إبنكم البالغ من العمر 24 سنة والذي يزاول تعليم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.