مذكرة خاصة عدد 237 بتاريخ 11 أفريل 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنه وفقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنه لا تأخذ بعين الإعتبار على مستوى الخصم من المورد التخفيضات المشار إليها بالفقرتي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.