من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الاجتماعية التضامنية
المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 02 مارس و26 سبتمبر 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنك تتقاضين جراية الباقين على قيد الحياة التابعة للمرحوم والدك من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأنه تم اقتطاع مبلغ 150 دينار من جراية شهر جانفي 2018. كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.