مذكرة خاصة عدد 2058 بتاريخ 14 أكتوبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- ما إذا كان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية مطالبا بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 50% للأداء على القيمة المضافة بعنوان المبالغ المدفوعة بعنوان شراءات الأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.