L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3187/2019 · 10/09/2019

حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين المرجع : مكتوبكم عدد 119 الوارد بتاريخ 03 ماي 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين في مادة الضريبة على الشركات و المعلوم على المؤسسات و الأداء  على القيمة المضافة والأداء على التك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.