الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات.
المرجع : مكتوبكم عدد 971 بتاریخ 29 ماي 2014 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.