L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1016/2014 · 03/07/2014

حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات. المرجع : مكتوبكم عدد 971 بتاریخ 29 ماي 2014 .  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.