حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2014/07/03 من وزير الاقتصاد والمالية إلى 1016 الموضوع: حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات. المرجع : مكتوبكم عدد 971 بتاريخ 29 ماي 2014 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان رقم المعاملات المحقّق من قبل الصندوق بإعتبار أنه خاضع جزئيّا للأداء على القيمة المضافة وأنّ مجمل رقم معاملاته معفى من الأداء المذكور و إحتساب المعلوم على المؤسسات على أساس مبلغ الفوائد بعد طرح كلفة الحسابات الخاصّة للإدّخار، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الخصم من المورد بعنوان الفوائد الراجعة الى صندوق الودائع و الامانات
- حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية
- Note commune N° 24/2019 : Régime fiscal du fonds de garantie des dépôts bancaires
- Régime de TVA applicable au titre du financement par la caisse des dépôts et des consignations de la souscription d’obligations convertibles en actions
- حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين