من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية
المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 نوفمبر و 08 و 20 ديسمبر 2017
تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب توضيح النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 151 من القانون عدد 48 لسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.