L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 124/2018 · 19/01/2018

حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية

 من وزيرالمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية  المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 نوفمبر و 08 و 20 ديسمبر 2017 تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب توضيح النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 151 من القانون عدد 48 لسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.