L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3546/2019 · 18/10/2019

النظام الجبائي للمساهمة المستوجبة على البنك لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي للمساهمة المستوجبة على البنك لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جويلية 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المساهمة السنوية التي يدفعها مصرف "--------------------------- لفائدة صندوق ضمان الودائع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.