من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمساهمة المستوجبة على البنك لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جويلية 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المساهمة السنوية التي يدفعها مصرف "--------------------------- لفائدة صندوق ضمان الودائع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.