Régime de TVA applicable au titre du financement par la caisse des dépôts et des consignations de la souscription d’obligations convertibles en actions
حول النظام الجبائي لبعض العمليات المالية في اطار تدخلات صندوق الودائع و الامانات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2334 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 أوت 08 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لبعض العمليات المالية في إطار تدخلات صندوق الودائع والأمانات. المرجع : مكتوبكم عدد 2341 الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2016.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطه قام صندوق الودائع والأمانات بإحداث آلية جديدة تتمثل في الإكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في إطار خطّ تمويل من البنك الدولي وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
- هل تخضع الفوائد المتعلقة بالقروض المسندة لتمويل عمليات الإكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
- هل يتعيّن على الصندوق فوترة كلّ أجل خلاص على حدة أم يمكنه إصدار جدول دفع لكلّ آجال الخلاص.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المتعلقة بتمويل عمليات الإكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم في المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة. كما لا تخضع لهذا الأداء الفوائد المترتبة عن عمليات الإكتتاب المذكورة وذلك عملا بأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% الفوائض المترتبة عن القروض المتعلقة بتمويل عمليات الإكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك طبقا لأحكام العدد 14 من الفقرة II من الجدول " ب " جديد الملحق بمجلة الأداء المذكور .
هذا ويبقى الصندوق مطالبا بإصدار فاتورة بعنوان كل عملية خلاص حل أجلها تتضمن التنصيص خاصة على المبلغ المستخلص ومبلغ الفوائض ونسبة ومبلغ الأداء على
Page 2
القيمة المضافة المتعلق بالفوائض وذلك طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à la caisse des dépôts et des consignations
- Régime applicable à la souscription à des obligations convertibles en actions
- الخصم من المورد بعنوان الفوائد الراجعة الى صندوق الودائع و الامانات
- حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات
- Régime fiscal applicable à une société de dépôts et consignations