من وزير المالية
الى
الموضوع: استفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2011
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة المطبق على منحة التربص المسندة للمحامين المتمرنين،
- هل تقبل للطرح لضبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة إشتراكات المحامين المدفوعة لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
جو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.