من وزير الماليـــة
الى
الموضوع: حول تحويل جرايات التقاعد الى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن المؤسسات البنكية رفضت تحويل جرايات التقاعد التي يصرفها صندوق ******** لمنظوريه المقيمين بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية طالبين توضيحات في الموضوع،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.