مذكرة خاصة عدد 1012 بتاريخ 09 أكتوبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية إحتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المدفوعة إلى أجير متزوج وله في كفالته أمه وأربعة أطفال مولودين على التوالي :
- الأول بتاريخ 25 سبتمبر 1978
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.