N° 213
من وزيرة المالية
إلى
05/3/2026
الإدارة العامة الدراساته والتشريع الجراني
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للأجور
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون إنتداب أجير في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.