L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 213/2026 · 05/03/2026

حول النظام الجبائي للأجور

N° 213  من وزيرة المالية  إلى  05/3/2026  الإدارة العامة الدراساته والتشريع الجراني  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للأجور  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون إنتداب أجير في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.