L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3174/2019 · 09/09/2019

حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور

 من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إبلاغكم عن طريق عدل منفذ بحكم قضائي يتعلق بتسديد مستحقات لفائدة أجير سابق بشركتكم. فطلبتم معرفة هل يستوجب القيام بالخصم من المورد على مبلغ المستحقات المذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.