من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان مستحقات سنوات سابقة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تدفع خلال سنة ما لبعض أجرائها الذين أحيلوا على التقاعد مستحقات بعنوان أجور سنة سابقة مبينين أنأغلبية هذه المستحقات لا يتعدى مبلغها الخام 5.000 دينار بالنسبة إلى كل أجير، طا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.