L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1264/2015 · 02/07/2015

Retenue à la source due sur les rémunérations versées aux salariés à titre de rappel sur des années antérieures

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان مستحقات سنوات سابقة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تدفع خلال سنة ما لبعض أجرائها الذين أحيلوا على التقاعد مستحقات بعنوان أجور سنة سابقة مبينين أنأغلبية هذه المستحقات لا يتعدى مبلغها الخام 5.000 دينار بالنسبة إلى كل أجير، طا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.