حول كيفية طرح مدخرات متعلقة بسنة 2013 و السنوات السابقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 11 1116
من وزير المالية إلى […]
الموضــــوع : حول كيفية طرح مدخرات متعلقة بسنة 2013 والسنوات السابقة المــرجـــــع : مكتوبكم المؤرخ في 4 جوان 2015
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستكم كانت معفاة من الضريبة على الشركات قبل غرة جانفي 2014 تاريخ تغيير شكلها من تعاونية إلى شركة خفية الإسم ، كما أشرتم أنّ تقرير مراقب الحسابات لسنة 2013 المتعلق بوضعية مؤسستكم باعتبارها تعاونية تضمن احترازا يتعلق بنقص في المدخرات الفنية، وتعتزم شركتكم تسجيل هذا النقص في المدخرات حسب إحدى الطريقتين التاليتين: 1. تسجيلها ضمن نتائج سنة 2014 ، 2. تسجيلها ضمن النتائج المؤجلة. وطلبتم على هذا الأساس معرفة موقف إدارة الجباية بالنسبة لطرحها من النتيجة الجبائية حيث طلبتم معرفة هل يمكن طرحها من نتائج سنة 2014 أو يتعين طرحها من نتائج السنوات السابقة مبينين أن عدم طرحها من نتائج سنة 2014 سوف يؤدي إلى تضخيم خسائر شركتكم بعنوان سنة 2013 والسنوات السابقة والمقدرة حاليا بـ 2.5 مليون دينار ، كما طلبتم معرفة هل أنّ الخسائر التي تفرزها القوائم المالية المصححة لسنة 2013 والسنوات السابقة تقبل للطرح من نتائج سنة 2014 والسنوات الموالية.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي : 1. فيما يتعلق بكيفية طرح النقص في المدخرات موضوع عملية التصحيح : عملا بمبدأ استقلالية السنوات المالية لا يمكن طرح المدخرات موضوع عملية التصحيح والمتعلقة بسنوات
Page 2
سابقة لسنة 2014 من نتائج سنة 2014 ، حيث يمكن فقط طرحها من نتائج السنوات المسجلة للنقص في المدخرات، ويتم ذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض وذلك بالنسبة لكل سنة معنية بالنقص في المدخرات وفي حدود آجال التقادم.
2. فيما يتعلق بطرح الخسائر: طبقا لأحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تقبل الخسائر التي تفرزها المحاسبة للطرح من نتائج السنوات الموالية في حدود الخمس سنوات بدخول الغاية، وعلى هذا الأساس فإنّ الخسائر التي سوف تسجّلها عملية التصحيح المحاسبية لتسجيل النقص في المدخرات الفنية موضوع التصاريح الجبائية التصحيحية تقبل للطرح من نتائج الخمس سنوات الموالية للسنة التي أفرزت الخسائر.
وتقبلوا سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.