من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط طرح المدخرات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 ديسمبر 2010
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن التشرقيع الجبائي الجاري به العمل يمنح للمؤسسة حق طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخخللاص في حدود 50 % من الربح الخاضع للضريبة، و طلبتم معرفة كيفية الانتفاع بحق الطرح المذكور إذا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.