حول شروط طرح المدخرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
11/02/2011
من وزير المالية N° 110 إلى
الموضوع : حول شروط طرح المدخرات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ديسمبر 2010
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يمنح للمؤسسة حق طرح المدخرات المكوّنة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة، وطلبتم معرفة كيفية الانتفاع بحق الطرح المذكور إذا لم يتسن طرح المدخرات باعتبار تسجيل المؤسسة لخسائر بعنوان سنة تكوينها، وخاصة فيما يتعلق بالقسط من المدخرات الذي يتعين طرحه أو دمجه ضمن نتائج السنوات اللاحقة المعنية بالطرح، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للإنتفاع بحق الطرح المذكور.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تقبل المدخرات المكوّنة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص للطرح في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة لسنة تكوينها.
هذا، وإذا لم يتسن طرح المدخرات المذكورة بعنوان سنة تكوينها باعتبار تسجيل المؤسسة لخسائر أو لتجاوزها الحد القابل للطرح، فإن مبلغ المدخرات الذي لم يتسن طرحه يكون قابلا للإرجاء دون تحديد في الزمن على أن يتم طرحه بالتتابع من أرباح السنوات الموالية في نفس الحدود وحسب نفس الشروط.
هذا ويستوجب الانتفاع بطرح المدخرات في الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل خاصة تسجيلها بالمحاسبة وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة فيها.
Page 2
وفي الحالة الخاصة بالمدخرات التي لم يتسن طرحها بعنوان سنة تسجيلها بالمحاسبة، فإن القائمة المفصلة للمدخرات اللازمة للانتفاع بالطرح يتعين أن ترفق بالتصريح السنوي المودع بعنوان النتائج الخاضعة للضريبة التي طرحت منها المدخرات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.