حول طرح المدخرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2013/12/13
من وزير المالية إلى
2347
الموضوع: حول طرح المدخرات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بالرجوع إلى جدول احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية الملحق بالمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2013، تطرح المدخرات من النتيجة الجبائية قبل طرح المداخيل والأرباح المعفاة، غير أنّه، وإذا أصبحت المدخرات المذكورة دون موجب خلال سنة لاحقة، فإنها تدمج ضمن أرباح هذه السنة ممّا يترتّب عنه في بعض الحالات عدم تمكين المؤسسة من طرح المداخيل المنتفعة بالإعفاء خلال سنة تكوين المدخرات المذكورة، وطلبتم معرفة ما هي الطريقة التي يمكن بمقتضاها إخضاع المدخرات التي أصبحت بدون موجب والمكوّنة على أساس أرباح معفاة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تدمج المدخرات المكوّنة والتي أصبحت دون موجب خلال سنة ما ضمن أرباح هذه السنة وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للأرباح التي طرحت منها المدخرات سنة تكوينها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.