طرح مدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 جويلية 2014 1148
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طرح مدّخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة […] تمرّ بصعوبات مالية نتيجة للظروف التي تمرّ بها البلاد خاصة بعد الثورة كذلك لطبيعة الخدمة المقدمة من طرف الشركة حيث لا يمكنها قطع التيار الكهربائي مما جعل مستحقاتها المتخلّدة بذمة الحرفاء تتفاقم.
فطلبتم على هذا الأساس إمكانية طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص لضبط نتائج الشركة الخاضعة للضريبة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تقبل للطرح لتحديد النتيجة الجبائية المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص شريطة الشروع في تتبّعات عدلية في شأنها.
ويقصد بالشروع في تتبعات عدلية، نشر قضية لدى المحاكم المختصّة وبالتالي فإنه لا يمكن لشركتكم طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الحرفاء قبل نشر قضية ضدّ المعنيين بالأمر بهدف استخلاص الدين موضوع المدخرات.
ولا يكون الشرط المتعلق بالشروع في التتبّعات العدلية مستوجبا لغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمّة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وذلك خلال فترة تعليق إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرّخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
هذا، وقد وضع مطلبكم تحت الدرس في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.