L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1234/2014 · 07/08/2014

طلب توضیحات حول عمليات التفويت في ديون غير ثابتة الاستخلاص

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضیحات حول عمليات التفويت في ديون غير ثابتة الاستخلاص المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تفويت شركتكم لفائدة شركة " ***"، في ديون غير ثابتة الاستخلاص مغطاة كليا بالمدخرات ومصنفة ضمن الصنفين 4 و 5 ، تم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.