من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول عمليات التفويت في الديون
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه طرح سؤال على مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يتعلق بطرح القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الديون من قبل المؤسسات غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.