من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول عمليات التفويت في ديون غير ثابتة الاستخلاص
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم طرح القيمة الناقصة التي سوف تسجلونها من عملية تفويت بالدينار الرمزي في ديون غير ثابتة الإستخلاص متخلدة بذمة أشخاص طبيعيين غير موثقة بسندات وغير مغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.