L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 247/2015 · 05/02/2015

Moins-value sur cession de créances douteuses au profit d’une société de recouvrement de créances

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : طلب توضیحات حول عمليات التفويت في ديون غير ثابتة الاستخلاص المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم طرح القيمة الناقصة التي سوف تسجلونها من عملية تفويت بالدينار الرمزي في ديون غير ثابتة الإستخلاص متخلدة بذمة أشخاص طبيعيين غير موثقة بسندات وغير مغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.