من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص ولخطايا التأخير
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 09 أكتوبر 2020 و11 فيفري 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مداخيل الوكالة ************ تتأتى من رقم المعاملات الناتج عن الفوترة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.