L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 453/2021 · 22/06/2021

النظام الجبائي للمدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص ولخطايا التأخير

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى  الموضوع:  النظام الجبائي للمدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص ولخطايا التأخير المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 09 أكتوبر 2020 و11 فيفري 2021 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مداخيل الوكالة ************ تتأتى من رقم المعاملات الناتج عن الفوترة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.