حول طرح المدخرات المتعلقة بأعباء محتملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 3 جوان 2014 840
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول طرح المدخرات المتعلقة بأعباء محتملة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن للشركة […] طرح المدخرات التي تكونها بعنوان مصاريف تفكيك الأصول المادية (مولدات ـ محطات توليد الطاقة الهوائية...) وإعادة تأهيلها، يشرفني إعلامكم أنّ قائمة المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة قد تمّ ضبطها بمقتضى مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ولا تتضمن المدخرات المكونة بعنوان الأعباء المحتملة المتعلقة بالأصول وبالتالي لا يسمح للتشريع الجبائي الجاري به العمل بالاستجابة لطلبكم.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.