من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن بنك *************************** يعتزم صرف مبالغ متعلقة بتسوية أجور المدير العام المساعد للبنك للفترتين الممتدتين من غرة مارس 2005 إلى 31 أوت 2008 ومن غرة جانفي 2009 إلى 30 أفريل 2012 طالبين معرفة كيفية إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.