L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 495/2016 · 29/02/2016

الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور

من وزير المالية إلى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة قامت خلال شهر جانفي 2016 بصرف مبالغ لأحد أجراءها الذي استوفى عمله بالشركة في 31 ديسمبر 2015 تتعلق بتسوية أجوره ( أيام الراحة خالصة الأجر، منحة الموضوعية، منحة الإعلام بالط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.