من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ الراجعة للسيد *** تبعا لصدور حكم لفائدته عن الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 25 نوف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.