L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1136/2025 · 07/10/2025

الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أفريل 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ الراجعة للسيد *** تبعا لصدور حكم لفائدته عن الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 25 نوف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.