L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 208/2026 · 05/03/2026

الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد على مصالح مركـ النهوض بالصادرات حكم قضائي استئنافي نهائي وبات بعنوان مبالغ مستحقة لفائدة السيد "*** وذلك كما يلي:  - الفارق في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.