من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 ديسمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد على مصالح مركـ النهوض بالصادرات حكم قضائي استئنافي نهائي وبات بعنوان مبالغ مستحقة لفائدة السيد "*** وذلك كما يلي:
- الفارق في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.