من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول المبالغ المستحقة في إطار حكم قضائي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مساعد إداري بالشركة " -------------------- " وأنه صدر لفائدتكم حكم قضائي يقضي بدفع الشركة لكم مبالغ تتعلق بتدارك خطأ إداري حول ترقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.