L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3743/2018 · 28/12/2018

توضيحات حول المبالغ المستحقة في إطار حكم قضائي

 من وزير المالية إلى الموضوع : توضيحات حول المبالغ المستحقة في إطار حكم قضائي المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ديسمبر 2018  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مساعد إداري بالشركة " -------------------- "  وأنه صدر لفائدتكم حكم قضائي يقضي بدفع الشركة لكم مبالغ تتعلق بتدارك خطأ إداري حول ترقية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.