L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1356/2016 · 12/05/2016

Retenue à la source au titre d’une régularisation de salaires

من  وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان تسوية أجور المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 أفريل 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن بنك ************************ يعتزم صرف مبالغ لعدد من الموظفين الذين غادروا البنك تتعلق بتسوية مستحقاتهم من أجور ومنح تحفيزية للفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2015، وطلبت معرفة كيفية إجراء الخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.