الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2008.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة "------" انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسيلة نقل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.