L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2102/2008 · 05/11/2008

Régularisation de la TVA

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات من وزير المالية إلى الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2008. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة "------" انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسيلة نقل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.